زكاة الفطر للعام 1447 هــ

39
المحصل 857 $

أدخل مبالغ التبرع

$

وصف المشروع

زكاة الفطر :

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يملك قوت نفسه ومن تلزمه نفقته يوم العيد وليلته فضلا عن حوائجه الأصلية ، ويلزمه إخراج صدقة زوجته وأولاده الصغار الذين لا مال لهم ، ولا يلزمه صدقة الفطر عن أولاده الذين لا تجب نفقتهم عليه أو خدمه أو من تبرع بمؤونته أو كفله يتيماً كان أو طالب علم أو فقير أو غير ذلك.

  •  الواجب في صدقة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو صاع من بر " القمح "، والصاع مكيال يتسع لما يزن بالأوزان الحالية كيلوين وربع تقريباً من القمح.
  • الأصل إخراج زكاة الفطر من الأجناس المنصوص عليها في الحديث، كما يجوز إخراجها من غالب قوت أهل البلد مثل الأرز واللحم والحليب, ويعتبر في الأجناس غير المنصوص عليها قيمتها باعتبار المنصوص عليه، فيقدر في اللحم مثلا ما قيمته صاع من بر.. وهكذا في سائر الأجناس المنصوص عليها. 
  • ويجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بقيمة الواجب، ويمكن للجهات المعنية تقدير هذه القيمة سنوياً.
  • الأصل إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ويحرم تأخيرها عن يوم العيد ويجب قضاؤها ، كما ويجوز عند الحاجة إخراجها من أول شهر رمضان ، يجوز التوكيل في إخراج زكاة الفطر.
  • يجوز للمؤسسات الزكوية تحويل زكاة الفطر من عين إلى نقد وعكسه بما تقتضيه الحاجة أو المصلحة .
  • يجوز نقل زكاة الفطر إلى خارج البلد الذي وجبت فيه على المزكي إلى ما هو أقرب أو أحوج , كما يجوز نقل زكاة الفطر عند عدم وجود محتاجين في البلد الذي وجبت فيه الزكاة.
  • لابد من النية لإخراج صدقة الفطر ويقوم مقام النية الإذن الثابت ولو عادة . 
  • تقارير المشروع

    طلب مندوب
    خيارات التبرع
    روابط تهمك
    وصف المشروع

    زكاة الفطر :

    زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يملك قوت نفسه ومن تلزمه نفقته يوم العيد وليلته فضلا عن حوائجه الأصلية ، ويلزمه إخراج صدقة زوجته وأولاده الصغار الذين لا مال لهم ، ولا يلزمه صدقة الفطر عن أولاده الذين لا تجب نفقتهم عليه أو خدمه أو من تبرع بمؤونته أو كفله يتيماً كان أو طالب علم أو فقير أو غير ذلك.

  •  الواجب في صدقة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو صاع من بر " القمح "، والصاع مكيال يتسع لما يزن بالأوزان الحالية كيلوين وربع تقريباً من القمح.
  • الأصل إخراج زكاة الفطر من الأجناس المنصوص عليها في الحديث، كما يجوز إخراجها من غالب قوت أهل البلد مثل الأرز واللحم والحليب, ويعتبر في الأجناس غير المنصوص عليها قيمتها باعتبار المنصوص عليه، فيقدر في اللحم مثلا ما قيمته صاع من بر.. وهكذا في سائر الأجناس المنصوص عليها. 
  • ويجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بقيمة الواجب، ويمكن للجهات المعنية تقدير هذه القيمة سنوياً.
  • الأصل إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ويحرم تأخيرها عن يوم العيد ويجب قضاؤها ، كما ويجوز عند الحاجة إخراجها من أول شهر رمضان ، يجوز التوكيل في إخراج زكاة الفطر.
  • يجوز للمؤسسات الزكوية تحويل زكاة الفطر من عين إلى نقد وعكسه بما تقتضيه الحاجة أو المصلحة .
  • يجوز نقل زكاة الفطر إلى خارج البلد الذي وجبت فيه على المزكي إلى ما هو أقرب أو أحوج , كما يجوز نقل زكاة الفطر عند عدم وجود محتاجين في البلد الذي وجبت فيه الزكاة.
  • لابد من النية لإخراج صدقة الفطر ويقوم مقام النية الإذن الثابت ولو عادة . 
  • التقارير

    جمعية النجاة الخيرية